السؤال:
هل يجوز للمسلم صيام ستة أيام من شوال قبل إتمام قضاء ما عليه من أيام رمضان؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اختلف الفقهاء حول حكم صيام التطوع قبل أداء ما تبقى من صيام رمضان، فذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك دون كراهة، بينما رأى المالكية والشافعية أنه جائز ولكن مع الكراهة، في حين ذهب الحنابلة إلى عدم جوازه مطلقًا، مستندين في ذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يُتقبل منه حتى يصومه” (رواه أحمد، وفيه ضعف).
والقول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، حيث أشاروا إلى أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 185]، ولم يُلزم بقضاء الصيام فورًا أو دون فصل بزمن. كما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان”.
إلا أن هناك من العلماء من يرى أن صيام الست من شوال له خصوصية مختلفة، إذ رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: “من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر” (رواه مسلم). ويفهم من هذا الحديث أن نيل هذا الفضل مشروط بإكمال صيام رمضان أولًا، مما يعني ضرورة قضاء ما فات قبل الشروع في صيام الست.